تاريخ التشريع الإسلامي
الفقه لغة:
الفهم.
وفي الإصطلاح:
معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية كالكتاب والسنة والإجماع، فكل من عرف أكثر الأحكام الشرعية فهو فقيه، وأما من لم يعرف إلا أحكاماً يسيرة فليس بفقيه، والواجب عليه حينها سؤال العلماء لمعرفة الحكم الشرعي.
مفهوم الفقه الإسلامي:
وبناءً على ذلك فمفهوم الفقه الإسلامي يتسع ليكون نظام حياة للأمة الإسلامية في سائر شئونها الحياتية في الاقتصاد والأحوال الشخصية والسياسة وسائر معاملاتها اليومية، على مستوى الدولة أو الأفراد.
الاجتهاد في الفقه الإسلامي:
يعتبر الاجتهاد من محاسن الدين الإسلامي وخصائصه، حيث أتاح حرية التفكير المنضبطة فأنتج هذا التراث الفقهي الإسلامي والذي يقدر بملايين الصفحات من الكتب الفقهية.
هذا الاجتهاد والذي هو: إعمال الفكر والرأي وتأمل العلوم والبحث فيها للوصول إلى الحق، هو الذي أوجد أيضاً أرضاً خصبة لنشوء العلوم الإنسانية والطبيعية في العصور الإسلامية الزاهرة.
تعريف الاجتهاد:
الاجتهاد هو بذل الوسع والطاقة في الوصول إلى الحق والصواب بالوسائل المتاحة وفق ضوابط معينة وشروط محددة.
شروط الاجتهاد:
1. العلم بالقرآن الكريم حفظاً وتدبراً وفهما، ومعرفة تاريخه وناسخه ومنسوخه وخاصه وعامه ومحكمه ومتشابهه.
2. العلم بالسنة النبوية وآثار الصحابة.
3. إتقان اللغة العربية وقواعدها وصرفها وأساليبها.
4. معرفة المسائل المجمع عليها بين العلماء.
5. معرفة اختلاف العلماء وأدلتهم.
6. إتقان علم أصول الفقه.
7. إتقان علم القواعد الفقهية وضوابط المسائل في المذاهب الفقهية.
8. وأهم الشروط هو أن يكون ذا قدرة على الاستنباط والفهم الصحيح.
9. وأن يكون ذا تقوى وصلاح وورع ورغبة في الوصول إلى الحق بتجرد وإنصاف.
فمن توفرت فيه هذه الشروط يحق له الاجتهاد المطلق ، لكن ليعلم أن كثيراً من هذه الشروط والعلوم، كعلم أصول الفقه والقواعد الفقهية وعلوم الحديث والقرآن، لا يتقنها الإنسان إلا بالدراسة على العلماء المتقنين، فلا يكفي في ذلك التعلم الذاتي.
أسباب اختلاف العلماء:
المسائل الفقهية منها مسائل مجمع عليها بين العلماء، لا خلاف فيها بينهم يقدرها بعضهم بعشرين ألف مسألة، وبعضهم يعدها أكثر من ذلك.
والقسم الثاني: مسائل خلافية بين العلماء، ولهذا الخلاف أسباب منها:
1. عدم وصول الحديث إلى العالم.
2. أن يعتقد العالم أن سند الحديث ضعيف، أي أن الحديث لا يثبت عنده.
3. أن يظن العالم أن الحديث لم يرد في هذه المسألة.
4. اعتقاد العالم أن هذا الدليل منسوخ.
وهناك أسباب أخرى موجودة عند أصحاب الاتجاهات المنحرفة وهي: اتباع الهوى والتعصب لرأي عالم معين بدون دليل، والجهل بأصول الفقه وقواعد الفقه، ودخول التأويلات الباطلة وتحريف النصوص .