منتديات جيل المستقبل الرابع
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


العلم....الحلم....القلم
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 حماية المدنيين في التشريع الإسلامي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المشرف العام أحمد صفوان
Admin
المشرف العام أحمد صفوان


المساهمات : 269
تاريخ التسجيل : 24/06/2009
العمر : 28
الموقع : https://gel-almostaqple4.ahlamontada.net/

حماية المدنيين في التشريع الإسلامي Empty
مُساهمةموضوع: حماية المدنيين في التشريع الإسلامي   حماية المدنيين في التشريع الإسلامي I_icon_minitimeالجمعة يوليو 10, 2009 11:25 pm

"حماية المدنيين في التشريع الإسلامي" هو موضوع الدرس الرمضاني الثالث ضمن سلسلة الدروس الحسنية التي تلقى بالمغرب خلال رمضان، حيث تناول الأستاذ عبد الحميد العلمي أستاذ التعليم العالي بفاس، يوم الجمعة 12 من رمضان، مجالات عناية الإسلام بالشأن المدني، الذي يعد واحدا من المجالات الجوهرية في التشريع الدولي الحديث والمعاصر.

وأوضح المحاضر علاقة التشريع الإسلامي بالقانون الدولي فيما يخص الاهتمام بالمدنيين، وتحديدا حماية الأسرى، داعيا إلى إيجاد صلة الرحم بين الفقه والواقع لبيان مدى احترام وحرص التشريع الإسلامي على حماية المدنيين.

التصالح بين الفقه والواقع

وتمهيدا لحديثه عن مجالات عناية الإسلام بالمدنيين وضوابط ذلك شدد المحاضر على جهود فقهاء الإسلام في الحرص على تلازم الفقه والواقع، مستدلا بقول ابن قيم الجوزية: "الفقه شيء والواقع شيء، والفقيه الذي يطبع بين الفقه والواقع، لا من يلقي بالعداوة بينهما، فلكل زمان حكم، والناس بزمانهم أشبه منه بآبائهم".

وأضاف شارحا أن علماء المسلمين أحسنوا العلاقة بين فقههم وواقعهم، حتى أصبح فقههم يمشي على وزن واقعهم، ولم يكونوا مسئولين عن إيجاد فقه يغطي واقعنا، مؤكدا أنه "لا مجال لإصلاح ذات البين بين فقهنا وواقعنا إلا بفهم حقيقي لشرعنا والتزود بالمبادئ المرعية لديننا".

ولفت العلمي إلى أن "خدام الشريعة" صوروا الفقيه الذي يفتي الناس بما يحدث العداوة بين الفقه والواقع بصورتين، الأولى أن الذي يفتي الناس بفقه واحد مثل الطبيب الذي يطببهم من كتاب طب واحد، ومن فعل ذلك هلك وأهلك، والثانية أن الذي يكتفي بالفتوى بحفظ الفقه الجاهز مثل الرجل الذي عنده أحذية كثيرة على مقاس واحد يعرضها لكل الناس، مستشهدا بقول ابن رشد الحفيد: "سيأتيه الإنسان بقدم لا يجد في خفافه ما يصلح لقدمه، فيلجأ إلى صانع الخفاف ضرورة، وهذه حال أكثر المتفقهة في هذا الوقت".

ويوضح العلمي أن لفظ صانع الخفاف له استمداد مما نقل عن الإمام الشافعي، وهو يبين العلاقة بين حفاظ الفقه ومستنبطيه، حيث خاطب حفاظ الفقه بقوله رحمه الله: "أنتم الصيادلة ونحن الأطباء"، والآن كثر الصيادلة وقل الأطباء حتى قال الشاعر في حقهم:

لقد كثر الوعظ والواعظون وقل الباصر بأخبارهم

فـلو قـام محتسـب بينهم لعطل تسعة أعشارهم

وكلها نماذج -بحسب المحاضر- تؤكد على ضرورة صناعة الاجتهاد لمسايرة المستجدات، كما حصل منذ الصدر الأول من الإسلام في بيان انحصار النصوص الشرعية وعلاقتها بتجدد الواقع وضرورة الاجتهاد فيها لاستخراج حكمها الشرعي "فعلمونا أن أحكام الله لا تتناهى في الواقع".

التكريم الإنساني وحماية المدنيين

وانطلاقا من قول الله تعالى (وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ) [البقرة:190]، أكد عبد الحميد العلمي أن نصوص الشريعة تضافرت من أجل تأمين الحماية الضامنة لأصل التكريم، معتبرا أن حماية الناس لا تنتج معمولها إلا بعد التسليم بأصل التكريم الذي نص عليه القرآن الكريم من خلال قوله تعالى: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ) [الإسراء:70]، ولفظ التكريم جامع لمعنى العناية وضوابط الحماية، وهو من قبيل الخبر الذي يقتضي الصدق من قائله، ومن كذب بصدق التكريم كذب بصدق الوحي واستحق الوزر.

وأشار المحاضر إلى أن مبادئ الحماية تشمل الناس في كل وقت وحين، أقرها الجميع، وأكد كل من له انتساب للآدمية سن قوانين وضعية لها أصول في الشريعة الإسلامية، وهو ما أسفر عن اصطلاح جديد يسمى اليوم بـ"القانون الدولي الإنساني".

وقال المحاضر: إن قضية "حماية المدنيين" مؤسسة على مسألتين، الأولى تبين إحاطة الشريعة الإسلامية بالحقوق المدنية، والثانية تتعلق بالقواعد الضابطة للحماية.

وأوضح المحاضر أن العلاقة بين التشريعات الإسلامية وما هو منصوص عليه في النظم الوضعية نجد أنها قائمة على توخي السلام وضمان الأمان، حتى إن تعلق الأمر بالنزاعات المسلحة، مضيفا أن التشريع الإسلامي أحاط بحماية الحقوق المدنية، وأن ما توصل إليه القانون الدولي الإنساني متفرع عما هو مؤصل في الفقه الإسلامي فيما يتعلق بالحرابة والدفاع عن النفس وحماية الأسرى.

وانتقل عبد الحميد العلمي إلى تفسير معنى الآية الكريمة (وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ) [البقرة:190]، موضحا أن التعدي في الإسلام يعني الظلم وتجاوز الحد والحق، مشددا على أن أعلى مراتب تلك العداوة انتهاك الحرمات الماسة بحياة الناس.

وأشار إلى أن النهي الإلهي عن الاعتداء جاء مطلقا يشمل كل الجزئيات والحالات، ومن ثم فإنه حرم كل أشكال الأذى، مصداقا لقوله تعالى: (إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ) الذي يعتبر تأكيدا للنهي عن الاعتداء ويفيد قرينة التحريم.

أما لفظ "المعتدين" المحلى بـ"أل" فهو يستغرق كل المعتدين من غير حصر، وهو ما يؤسس لقاعدة "ضمان الحماية لمسمى المدنيين" الخادمة لحقوقهم وحماية حياتهم.

وبعد إيراد مجموعة من القوانين الوضعية الخاصة بحماية أرواح الناس قال العلمي إن القوانين الشرعية والوضعية تضافرت على منع قتل المدنيين والدعوة إلى الحفاظ على حياتهم، مشيرا إلى أن مفهوم المدنيين اتسع ليدخل في الحماية الشرعية، سواء تعلق الأمر بالظروف العادية أو الاستثنائية.

وأضاف العلمي أن حماية مسمى "المدنيين" يشمل في التشريع الإسلامي كل مهادن ومن ليس له رأي في القتال، من الشيوخ والأطفال والرجال والنساء والتجار والصناع والفلاحين والأجراء وأفراد البعثات الطبية والدينية والقضاة والمقعدين وذوي العاهات والأسرى والموظفين، كما ورد في الفصل الثاني من البروتوكول الأول الإضافي لاتفاقية جنيف.

التعامل مع الأسرى

ويؤكد العلمي أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته حرصوا على معاملة أسرى الحروب معاملة تحترم كرامتهم، حيث كان الرسول صلى الله عليه وسلم يوزع الأسرى على أسر المسلمين للإقامة معهم في بيوتهم، فكانوا بهذا الوضع أقرب للضيوف وما يستدعيه المقام من كرم الوفادة وحسن الضيافة، التي تصل إلى حد الإيثار.

ونقلت بعض الآثار أسماء من تكفلوا بأسرى بدر مثلا، وهم سبعة: أبو بكر، وعمر، وعلي، والزبير، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد، وأبو عبيدة، رضي الله عنهم، فكانوا يطعمون أسرى بدر التمر والخبز، ولم تقتصر التوجيهات الشرعية على حق الأكل والإيواء، بل منعت أذيتهم مثل المس بالكرامة والكشف عن العورة، ونقل عن علي كرم الله وجهه قوله: "إذا هاجمتموهم فلا تقتلوا مدبرا، ولا تجهزوا على جريح، ولا تكشفوا عورة، ولا تمثلوا بقتيل، ولا تهتكوا سترا، ولا تدخلوا دارا إلا بإذن، ولا تأخذوا من أموالهم شيئا، ولا تعذبوا النساء بأذى وإن شتمنكم، واذكروا الله لعلكم تعلمون".

ومقتضى ما تدل عليه الأصول أن الإسلام يحترم حق الحياة واللباس والتقدير وحسن المعاملة وعدم تكليف الأسرى ما لا يطيقون، وهو ما نصت عليه التشريعات الدولية في احترام مبدأ الكرامة الإنسانية.

وأبرز أن الفقه الإسلامي شدد على احترام الشخصية البشرية عند التخوف أو التحقق من زوال الذمة الحياتية، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الأطفال والنساء والتمثيل بجثث القتلى، وأوصى بحسن معاملة الأسرى والإحسان إليهم من غير تمييز بين أهل القبلة وغيرهم، إذ أجمع فقهاء المسلمين على احترام الحقوق المدنية، وبحث بعضهم مسألة الأمومة في حالة الأسر، وذكر صاحب "المغني" أنه لا يفرق في السبايا بين الأم وولدها الصغير حتى إن رضيت الأم بذلك، ولفظة "حتى" تفيد الجبر لا الاختيار.

وخلص المحاضر إلى أن الشريعة الإسلامية أحاطت بالتشريعات الإنسانية في حماية المدنيين، مشيرا إلى نماذج مشرقة من تعامل بعض ملوك المغرب تؤكد عالمية الدين الإسلامي وإنباءه عن أسس كونية، وذكر منها استبدال المولى إسماعيل مع ملوك إسبانيا وهو "دون كارلوس" مائة نصراني، وقال: "وذلك بأن تعطونا عن كل خمسين نصرانيا من هذه المائة خمسة آلاف كتاب، أي مائة كتاب من كتب الإسلام الصحيحة عن كل نصراني، وإن لم توجد الكتب التي هي مرادنا، فاجعلوا عوضها من أسارى المسلمين، وقبلنا منكم المرأة والرجل والصبي والشيخ المسن من إيالتنا وغيرها"، وقوله من "إيالتنا وغيرها"، جليل عن دفاع الملك عن الأسرى أينما كانوا من بلاد الإسلام.

وأضاف المحاضر إلى تجربة المولى إسماعيل مراسلة المولى محمد بن عبد الله أحد ملوك إسبانيا وقوله: "إننا في ديننا لا يسعنا إهمال الأسارى وإبقاؤهم في قيد الأسر، وفي ظني أن دينكم لا يسوغ لكم فك أسراكم في الأسر"، ونصحه بمعاملة أسرى المسلمين مثل معاملة المسلمين لأسرى الإسبان: "لا يكلفون بخدمة ولا تحصرون لهم ذمة، ولا تحملهم ما لا يطيقون..".
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://gel-almostaqple4.ahlamontada.net
 
حماية المدنيين في التشريع الإسلامي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أدوار تاريخ التشريع الإسلامي ومصادر التشريع
» بيان الحكمة في التشريع الإسلامي
» التشريع الإسلامي وأثره في الفقه الغربي
» خالد السنداوي يكتب في مناهل التشريع والفقه الإسلامي
» تاريخ التشريع الإسلامى

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات جيل المستقبل الرابع  :: المنتدي الإسلامي :: التشريع والفقه الإسلامي-
انتقل الى: